ارحــــــــبو يــــــــــــالله حيـــــــــــهم أقلطــــــــــو فيــــــــذا
[IMG]
اهلا وسهلا بك عزيز الضيف في :+:{منتديات رفيده}:+: نتمنى لك الاستفاده بصحبتنا
والاستمتاع اذا رادت التسجيل والانظمام لينا اتفضل بالضغط على زر التسجيل اسفل هذه الرساله
تحياتنا وتقديرنا
:+:{أداره رفيده}:+:
ارحــــــــبو يــــــــــــالله حيـــــــــــهم أقلطــــــــــو فيــــــــذا
[IMG]
اهلا وسهلا بك عزيز الضيف في :+:{منتديات رفيده}:+: نتمنى لك الاستفاده بصحبتنا
والاستمتاع اذا رادت التسجيل والانظمام لينا اتفضل بالضغط على زر التسجيل اسفل هذه الرساله
تحياتنا وتقديرنا
:+:{أداره رفيده}:+:
ارحــــــــبو يــــــــــــالله حيـــــــــــهم أقلطــــــــــو فيــــــــذا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ارحــــــــبو يــــــــــــالله حيـــــــــــهم أقلطــــــــــو فيــــــــذا



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولخروج
فضلآ ,,, لا تشوه المكــــــــــان ولا تسكب حبرآ أسود على رأي غيرك فلتكن لك لمسه جميلة  ومروررررررر عذب ,, احترم جهد الأخرين ولا ترد على مواضيعهــم بسىء أو بذيء ,, ولا تـــرد عليهم بنقاط  أو علامـــات تكون كالمساميـــر في قلوبهم الطيبة ,, ليس خطأ أن لا تملك التعليق على كل موضوع ,, ولكن الخطأ  أن تجر هذا الموضوع إلى طريق لم ترد انت المشي فيه أو أن تلف حول عنقه حبل ردودك السيئة فــــتخــنقــه
اعضاء ابدعت فستحقت الشكر

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 273 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 273 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 294 بتاريخ الجمعة نوفمبر 01, 2024 2:30 am
دعاء عند دخول المنتدى
اللـــــــــــــهم من أرادنا بسوء
 من الـــــجن والانـــس فارددهم
في انتكاس وقلوبـــــــــــهم في
 وسواس وأيديـــــهم في إفلاس
 وأوبقهم من الرجـــــــــل إلى
 الـــــرأس بمائة ألف ألف ألف
لاحـــــــــــــــــــــــــول ولا قوة
 إلا بالله الــــــــــــــعلي العظيم.
اللــــــــــهم بتلألؤ نور عرشك
 من عدونا استترنــــــا وبسطوة
 الجبروت مــــــــــــــمن يكيدنا
اســــــــــــتجرنا وبإعزازعزتك
من كل شيـــــطانٍ رجيمٍ استعذنا
.وبمكنونسر الله من كل هم وغم
وضر وكرب وحادث وظالم وجار
 سوء تحصنا.وبسمو رفعتك ممن
 يطلـــــــــــــــبنا بسوء استجرنا
يالله     ياالله     ياالله     ياالله.



بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
برااااامج تهمني
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
لخدمة أسرع
Share |
سحابة الكلمات الدلالية

 

 بــــــــــــــــــاب الزكاة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
:+:{رفيـــــــــده}:+:
:+:{فدوة الغاليه}:+:
:+:{فدوة الغاليه}:+:




بــــــــــــــــــاب الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: بــــــــــــــــــاب الزكاة   بــــــــــــــــــاب الزكاة W205410الجمعة يوليو 10, 2009 11:52 am

Arrow Arrow Arrow

بـــاب الزكاة
1
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل على الخادمة في المنزل زكاة ؟

الجواب : هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لانها من المسلمين ولكن هل زكاتها عليه أو على أهل البيت ؟؟ الاصل أن زكاتها عليها , وكلن إذا أخرج أهل البيت عنها فلا بأس بذلك .


Shocked

2
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

امرأة مؤخر صداقها ثلاثة آلاف ريال , وتقول إذا أخرجت الزكاة كل عام فسينفذ عن قريب فما العمل ؟

الجواب : إذا كان الزوج فقيرا فلا تزكي ما في ذمته من المهر وهكذا كل دّين , فالدّين الذي في ذمة فقير لا زكاة عليه لأن صاحب الدّين لا يستطيع أن يستوفيه , لأن الفقير يجب إنظاره ولا يجوز طلبه ولا مطالبته ولا حبسه , بل يجب إذا علم الإنسان أن مدينة فقير أن يعرض عنه ولا يطلب منه الوفاء , ولا يجوز أن يحبس على ذلك


Shocked
3
وسئل سماحة الشيخ ابن باز

بعت ذهبا كنت أستعمله قبل مدة وأنا لم أزكه فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي كيف تكون زكاته علما بأني بعته بأربعة آلاف ريال ؟

الجواب : إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد بيعه فلا شيء عليك وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذا المبلغ من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة , وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق الواجب ربع العشر تؤديها من العملة المعروفة , أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة


Shocked

4
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب , مع أن لبسه حلال , فما حكم الزكاة في الذهب ؟

الجواب : الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال , كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحرم على ذكورها )) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟ فذهب بعض العلماء في الزكاة إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره وقال آخرون إنها تجب , وهذا هو الصواب . أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة . والنصاب عشرون مثقالا من الذهب , ومائة وأربعون مثقالا من الفضة فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرون مثقالا وجبت فيه الزكاة , والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية ومقداره بالجرام 92 جراما , فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما أحد عشر جنيها ونصفا فإنه الزكاة والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : (( أتعطين زكاة هذا )) قالت :لا , فقال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) قال الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : فخلعتها فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وقالت أم سلمة رضي الله عنها , وكانت تلبس أوضاحا من ذهب , وأكنز هذا يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز )) رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم واخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتحات من ورق فقال : (( ما هذا يا عائشة ؟ )) فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال : (( أتؤدين زكاتهن ))؟ فقالت : لا أو ما شاء الله قال : (( هو حسبك من النار )) وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام , والمراد بالورق : الفضة فدل ذلك على أن الذي لا يزكي هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله


Shocked

5
سئل فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين

امرأة لديها حلي وبغلت النصاب كيف تزكيها بالريالات السعودية وما مقدارها ؟

الجواب : عليها كل سنة أن تقوّمه بسؤال باعة الذهب أو غيرهم عن قيمة القيراط المستعمل أو نحوه , فإذا عرفت قيمته بالريالات السعودية في الوقت الحاضر زكى قيمته , ولا حاجة إلى معرفة رأس ماله , بل العمل على ما يساويه حال وجوب الزكاة


Shocked

6
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

هل تدفع الزوجة زكاة حليها لزوجها علما بأنه موظف زمرتبه حوالي أربعة آلأف ريال , ولكنه مديون بمبلغ ثلاثون ألف ريال ؟

الجواب : لا حرج في دفع المرأة زكاة حليها أو غير حليها لزوجها إذا كان فقيرا أو غارما لا يستطيع الوفاء في أصح قولي العلماء لعموم الأدلة ومنها قوله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) الاية 60 من سورة التوبة


Shocked

7
سئل سماحة الشيخ ابن باز

هل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأمه ؟

الجواب : ليس للمسلم أن يخرج زكاته في والديه , ولا في أولاده , بل عليه أن ينفق عليهم من ماله إذا احتاجوا لذلك , وهو يقدر على الإنفاق عليهم


Shocked
8
سئل سماحة الشيخ ابن باز

هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي علما أنه هو الذي أعطاني المال , وهل يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي – المتوفي عنها زوجها – وهو شاب في مقتبل العمر ويفكر في الزواج … أفيدوني ؟

الجواب : الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة , وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس , وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس , ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته


Shocked
9
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل يصح إخراج الزكاة للإبنة المتزوجة المحتاجة ؟

الجواب : كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها والأفضل والأحوط والأبرا للذمة أن يدفعها إلى زوجها


Shocked

10
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟

الجواب : نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده , بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم


Shocked
11
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يجوز للمرأة تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟

الجواب : يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله . والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع . أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز


Shocked

12
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

إذا كان فيه نساء متزوجات وهو قرابة للرجل كبنت عم وخال وخاله وأزواجهن غير موسرين وينقصهن بعض حوائجهن الخاصة فهل يجوز دفع الزكاة لهن ؟
الجواب غير خاف أن من مصاريف الزكاة للفقراء والمساكين وتحقيق كون النساء المسئول عنهن من الفقراء والمساكين يرجع إلى المعرفة بأحوالهن , فإذا كانت هذه الحوائج الخاصة لها تتعلق بالنفقة والكسوة والأزواج غير قادرين على ذلك فلا مانع من الدفع لهن , أما إذا كان المراد بالحوائج الخاصة شراء كماليات كالذهب ونحو ذلك فلا يجوز الد


Shocked
13
سئل سماحة الشيخ ابن باز

هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي علما أنه هو الذي أعطاني المال , وهل يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي – المتوفي عنها زوجها – وهو شاب في مقتبل العمر ويفكر في الزواج … أفيدوني ؟

الجواب : الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة , وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس , وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس , ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته


Shocked

14
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل يصح إخراج الزكاة للإبنة المتزوجة المحتاجة ؟

الجواب : كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها والأفضل والأحوط والأبرا للذمة أن يدفعها إلى زوجها


Shocked
15
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟

الجواب : نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده , بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم


Shocked

16
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يجوز للمرأة تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟

الجواب : يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله . والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع . أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز


Shocked
17
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

إذا كان فيه نساء متزوجات وهو قرابة للرجل كبنت عم وخال وخاله وأزواجهن غير موسرين وينقصهن بعض حوائجهن الخاصة فهل يجوز دفع الزكاة لهن ؟

الجواب غير خاف أن من مصاريف الزكاة للفقراء والمساكين وتحقيق كون النساء المسئول عنهن من الفقراء والمساكين يرجع إلى المعرفة بأحوالهن , فإذا كانت هذه الحوائج الخاصة لها تتعلق بالنفقة والكسوة والأزواج غير قادرين على ذلك فلا مانع من الدفع لهن , أما إذا كان المراد بالحوائج الخاصة شراء كماليات كالذهب ونحو ذلك فلا يجوز الدفع ل


Shocked
18
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يجوز إخراج زكاة الحلي بمقدار القيمة التي بها الحلي أو لابد من وزنه عند إخراج زكاته حسب قيمة وزنه ؟

الجواب : لا تخرج زكاة الحلي حسب ثمن شرائه بل يزكى حسب قيمة وزنه حينما يحول عليه الحول وتجب فيه الزكاة


Shocked
16
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل تجب الزكاة على ذهب المرأة التي تلبسه ؟

الجواب : تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء

Cool Cool Cool Cool Cool Cool
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
:+:{أم صاطي}:+:
:+:{راعية الحلال}:+:
:+:{راعية الحلال}:+:




بــــــــــــــــــاب الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: بــــــــــــــــــاب الزكاة   بــــــــــــــــــاب الزكاة W205410الأحد يوليو 12, 2009 8:08 am

اي والله انه موضوعن هام والكثير يبي يتوعى

جزاك الله كل خير

رفيده

تحياتي الاداريه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fakta-14.yoo7.com
 
بــــــــــــــــــاب الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ارحــــــــبو يــــــــــــالله حيـــــــــــهم أقلطــــــــــو فيــــــــذا :: رٌٌٌٍٍٍفْْْيَََـِِِِِِّّّـِِِِِِِِّّّّـِِِِِّّـِِِِِِّّّـِِِِِِّّّدًًًٍٍٍهٍٍٍَََ ::للأٌطًٌفاُل-
انتقل الى: